بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا
رجب فيه العجب لما ورد في فضله من الأحاديث الكثيرة جدا لكن ضعفها أهل العلم الا العتيرة قيل منسوخة وقيل سنة والمقصود أنه كان معظما في الجاهلية ولم يزده الاسلام الا تحريما
ويكفي فيه انه:
رجب الفرد شهر الله ورد فيه (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به) مع أن القتال الذي حصل كان على الشك هل هو آخر جمادى أو أول رجب فكيف بمن ينتهك حرمة هذا الشهر عامدا كيف تقول انك مسلم لله وما استسلمت يا أخي في الجاهلية ما جرؤ عليه فهو الأصب لا تصب فيه الدماء وهو الفرد منفرد عن اخوانه الثلاثة الحرم (منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) من كان مستغفرا فالآن في فان لم تكن من المستغفرين فستكون من المتجرئين فيا ويلك المفروض كل العمر نترك المعاصي لكن ان لم نقدر وغلبتنا نفوسنا كيف تغلبنا في شهر يخشى أن تكون عقوبة الجرأة فيه أكبر من ألف شهر فقد نص الله على كبير حرمته مرتين وفي القرآن
فما ظنك بثواب من يفعل ما يعظم به هذا الشهر المحرم من صيام يكفه عن الآثام أو غيره من الفرائض وسنن خير الانام
قال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يصوم الدهر صم من الحرم واترك فالصيام في الحرم تعظيم لها خاصة لأهل هذا الزمان الذين لا يعرفون فرقا بين شهر حرام وغير حرام فهم أحوج إلى الصوم ليتذكروا ويفيؤا عن الغفلة والاجرام .
وهذا منقول في حكم العتيرة:
العَتيرة بفتح العين المهملة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأُول من شهر رجب, ويسمونها الرجبية أيضًا.
وقد جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية, وصار معمولا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على أهل كل بيت أضحية وعتيرة)) [رواه الترمذي]. لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم, فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) [رواه مسلم].
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة, وقالوا باستحبابها, وهو قول ابن سيرين.
قال الحافظ في الفتح: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: ((نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب, فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان, وبروا الله وأطعموا)) رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر هو حديث صحيح.
قال الحافظ: فَلَمْ يُبطِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها, وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب.
وروى النسائي والبيهقي في الكبرى وأحمد والحاكم في مستدركه وصححه -ووافقه الذهبي في التلخيص- والطبراني في الكبير عن الحارث بن عمرو قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال: بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال: ((من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع)).
وعن أبي رزين أنه قال: ((يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك)) [رواه النسائي].
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال: ((كنا وقوفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة, هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية)).
قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية, وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا عتيرة)) أي لا عتيرة واجبة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اذبحوا لله في أي وقت كان)) أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان; لأنها في رجب دون غيره من الشهر.
وأجيب عن حديث ((لا فرع ولا عتيرة)) بثلاثة أوجه:
أحدها: جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب.
الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث: أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم, فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة.
قال الإمام النووي في المجموع: "الصحيح الذي نص عليه الشافعي, واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره, بل تستحب, هذا مذهبنا". اهـ.
أتيت بأقوال المستحبين وهم الشافعية لأن الغالب عندنا أن كل شيء في رجب يكاد يكون بدعة بينما الامر فيه تفصيل حتى ما عاد أحد يعرف لهذا الشهر حرمة ولا خصوصية والأمر بين بين فاتقوا الله في رجب
وفي كتاب مكاشفة القلوب
: «رَجَبٌ مُشْتَقٌّ مِن التَّرْجِيْبِ وهو التَّعْظِيمُ ويُقَالُ له: الأَصَبّ لأَنَّ الرَّحْمَةَ تصبّ فيه على التَّائِبِيْنَ وتفِيضُ أَنْوَار القَبُوْلِ على العَامِلِيْنَ ويُقَالُ: الأَصَمّ لأَنَّه لَمْ يُسْمَعْ فيه حِسُّ قِتَالٍ وقِيْلَ: رَجَبٌ اِسْمُ نَهْرٍ في الْجَنَّةِ مَاؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِن اللَّبَنِ وأَحْلَى مِنَ العَسَلِ وأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ لا يَشْرَبُ منه إلاّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَجَبٍ». في "غُنْيَةِ الطَّالبِيْن": يقال: شَهْرُ رَجَمٍ بالميم أَيْضًا فيَكُوْنُ مَعْنَاه: تُرْجَمُ فيه الشَّيَاطِيْنُ حتّى لا يُؤْذُوْا فيه الْمُؤْمِنينَ، وقِيْلَ: سُمِّيَ أَصَمَّ؛ لأَنَّه لَمْ يُسْمَعْ فيه غَضَبُ الله تعالى على قَوْمٍ قَطُّ لأَنَّ اللهَ تعالى عَذَّبَ الأُمَمَ الْمَاضِيَةَ في سائِرِ الشُّهُوْرِ ولَمْ يُعَذِّبْ أُمَّةً من الأُمَمِ في هذا الشَّهْرِ.
: قالَ أَهْلُ الإشَارَةِ: رَجَبٌ ثَلاثَةُ أَحْرُفٍ، راء وجيم وباء، فالرَّاءُ رَحْمَةُ الله، والجِيْمُ جُرمُ العَبْدِ وجِنَايَتُه، والبَاءُ بِرُّ الله تعالى، كَأَنَّ اللهَ تعالى يقُوْلُ: اَجْعَلُ جُرمَ عَبْدِي بَيْنَ رَحْمَتِي وبِرِّي)اه
فالمهم تقوى الله والعمل بطاعته فإن الذي حرمه قد حرم العصيان في كل وقت وزاد هذا الشهر حرمة وأخذه أليم شديد
هذا الكتاب المنسوب للغزالي "مكاشفة القلوب" وليس له قطعا
والله تعالى أعلم
اللهم وفقنا لحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا
رجب فيه العجب لما ورد في فضله من الأحاديث الكثيرة جدا لكن ضعفها أهل العلم الا العتيرة قيل منسوخة وقيل سنة والمقصود أنه كان معظما في الجاهلية ولم يزده الاسلام الا تحريما
ويكفي فيه انه:
رجب الفرد شهر الله ورد فيه (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به) مع أن القتال الذي حصل كان على الشك هل هو آخر جمادى أو أول رجب فكيف بمن ينتهك حرمة هذا الشهر عامدا كيف تقول انك مسلم لله وما استسلمت يا أخي في الجاهلية ما جرؤ عليه فهو الأصب لا تصب فيه الدماء وهو الفرد منفرد عن اخوانه الثلاثة الحرم (منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) من كان مستغفرا فالآن في فان لم تكن من المستغفرين فستكون من المتجرئين فيا ويلك المفروض كل العمر نترك المعاصي لكن ان لم نقدر وغلبتنا نفوسنا كيف تغلبنا في شهر يخشى أن تكون عقوبة الجرأة فيه أكبر من ألف شهر فقد نص الله على كبير حرمته مرتين وفي القرآن
فما ظنك بثواب من يفعل ما يعظم به هذا الشهر المحرم من صيام يكفه عن الآثام أو غيره من الفرائض وسنن خير الانام
قال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يصوم الدهر صم من الحرم واترك فالصيام في الحرم تعظيم لها خاصة لأهل هذا الزمان الذين لا يعرفون فرقا بين شهر حرام وغير حرام فهم أحوج إلى الصوم ليتذكروا ويفيؤا عن الغفلة والاجرام .
وهذا منقول في حكم العتيرة:
العَتيرة بفتح العين المهملة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأُول من شهر رجب, ويسمونها الرجبية أيضًا.
وقد جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية, وصار معمولا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على أهل كل بيت أضحية وعتيرة)) [رواه الترمذي]. لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم, فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) [رواه مسلم].
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة, وقالوا باستحبابها, وهو قول ابن سيرين.
قال الحافظ في الفتح: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: ((نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب, فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان, وبروا الله وأطعموا)) رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر هو حديث صحيح.
قال الحافظ: فَلَمْ يُبطِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها, وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب.
وروى النسائي والبيهقي في الكبرى وأحمد والحاكم في مستدركه وصححه -ووافقه الذهبي في التلخيص- والطبراني في الكبير عن الحارث بن عمرو قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال: بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال: ((من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع)).
وعن أبي رزين أنه قال: ((يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك)) [رواه النسائي].
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال: ((كنا وقوفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة, هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية)).
قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية, وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا عتيرة)) أي لا عتيرة واجبة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اذبحوا لله في أي وقت كان)) أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان; لأنها في رجب دون غيره من الشهر.
وأجيب عن حديث ((لا فرع ولا عتيرة)) بثلاثة أوجه:
أحدها: جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب.
الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث: أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم, فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة.
قال الإمام النووي في المجموع: "الصحيح الذي نص عليه الشافعي, واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره, بل تستحب, هذا مذهبنا". اهـ.
أتيت بأقوال المستحبين وهم الشافعية لأن الغالب عندنا أن كل شيء في رجب يكاد يكون بدعة بينما الامر فيه تفصيل حتى ما عاد أحد يعرف لهذا الشهر حرمة ولا خصوصية والأمر بين بين فاتقوا الله في رجب
وفي كتاب مكاشفة القلوب
: «رَجَبٌ مُشْتَقٌّ مِن التَّرْجِيْبِ وهو التَّعْظِيمُ ويُقَالُ له: الأَصَبّ لأَنَّ الرَّحْمَةَ تصبّ فيه على التَّائِبِيْنَ وتفِيضُ أَنْوَار القَبُوْلِ على العَامِلِيْنَ ويُقَالُ: الأَصَمّ لأَنَّه لَمْ يُسْمَعْ فيه حِسُّ قِتَالٍ وقِيْلَ: رَجَبٌ اِسْمُ نَهْرٍ في الْجَنَّةِ مَاؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِن اللَّبَنِ وأَحْلَى مِنَ العَسَلِ وأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ لا يَشْرَبُ منه إلاّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَجَبٍ». في "غُنْيَةِ الطَّالبِيْن": يقال: شَهْرُ رَجَمٍ بالميم أَيْضًا فيَكُوْنُ مَعْنَاه: تُرْجَمُ فيه الشَّيَاطِيْنُ حتّى لا يُؤْذُوْا فيه الْمُؤْمِنينَ، وقِيْلَ: سُمِّيَ أَصَمَّ؛ لأَنَّه لَمْ يُسْمَعْ فيه غَضَبُ الله تعالى على قَوْمٍ قَطُّ لأَنَّ اللهَ تعالى عَذَّبَ الأُمَمَ الْمَاضِيَةَ في سائِرِ الشُّهُوْرِ ولَمْ يُعَذِّبْ أُمَّةً من الأُمَمِ في هذا الشَّهْرِ.
: قالَ أَهْلُ الإشَارَةِ: رَجَبٌ ثَلاثَةُ أَحْرُفٍ، راء وجيم وباء، فالرَّاءُ رَحْمَةُ الله، والجِيْمُ جُرمُ العَبْدِ وجِنَايَتُه، والبَاءُ بِرُّ الله تعالى، كَأَنَّ اللهَ تعالى يقُوْلُ: اَجْعَلُ جُرمَ عَبْدِي بَيْنَ رَحْمَتِي وبِرِّي)اه
فالمهم تقوى الله والعمل بطاعته فإن الذي حرمه قد حرم العصيان في كل وقت وزاد هذا الشهر حرمة وأخذه أليم شديد
هذا الكتاب المنسوب للغزالي "مكاشفة القلوب" وليس له قطعا
والله تعالى أعلم
اللهم وفقنا لحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك
التعديل الأخير: