لاخلاف على ان المحرم في تهنئة النصارى او اليهود او غيرهم من اهل الزيغ والضلال حتى من تسمى بالأسلام كالرافضة ونحوهم في أعيادهم ,هو إظهار الفرحة لهم ، وإبداء المجاملة والموافقة على صنيعهم ، ولو كان في الظاهر دون الباطن , أذا فالتحريم واردٌ فيمَن أظهر للنصاري أو اليهود , أو أي ملة غير الأسلام , أي شكل من أشكال المشاركة والموافقة ، كالهدية ، والتهنئة ، والإجازة عن العمل ، وصنع الطعام ، والذهاب إلى لأماكن التي تقام فيها أعيادهم كالكنائيس , والملاعب , والبلدان ونحوها من عادات العيد ، حتى ولو كانت النية مخالفة لظاهر اللفظ , فإنها لا تنقل الحكم إلى الجواز ، فظاهر هذه الأعمال كافٍ في القول بالتحريم , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وفي لفظ : ( ليس منا من تشبه بغيرنا) ,لذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : من تأسى ببلاد الأعاجم , وصنع نيروزهم ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت , وهو كذلك , حشر معهم يوم القيامة ,وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) قالوا : أعياد الكفار , فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل , فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها , وقال شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه في "مجموع الفتاوى:"لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء , مما يختص بأعيادهم , لا من طعام , ولا لباس ولا اغتسال , ولا إيقاد نيران , ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة , وغير ذلك ، ولا يحل فعل وليمة , ولا الإهداء , ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ، ولا إظهار زينة ,بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور , لما فيها من تعظيم شعائر الكفر , وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا ,ومن لم يقل من اهل العلم بكفر من فعل ذالك , فإنه قال : من شارك هؤلاء بأعيادهم , فكأنه رضي بالسجود للصليب , قال الشيخ بن باز رحمه الله :لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم , عافانا الله وجميع المسلمين مما ابتلى به كثيرا من خلقه وهدى الجميع إلى سواء السبيل أنه ولي ذلك والقادر عليه